المادة 1
مادة 1: يرفع معدل الاستثمار السطحي في الاقسام التي ستخصص للصناعة في المناطق A1 و B1 و B2 المصدق تنظيمها بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964, كما يلي: - في المنطقة A1 40 % بدلا من 30 % - في المنطقة B1 60 % بدلا من 50 % - في المنطقة B2 50 % بدلا من 40 % يبقى عامل الاستثمار الاقصى كما هو محدد في نظام كل منطقة بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964