All legislation

قرار Decision No. 338 23/11/1963

اخضاع تصدير كسبة الشوندر الى نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
23/11/1963
Official Gazette
Issue 96, 02/12/1963, p. 5279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 23/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير كسبة الشوندر الى اجازة مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا