المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: ا وب - (بدون تعديل) ج- حليب معدل, بعلب معدنية محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين (بدون تعديل) ونصف د- (بدون تعديل)