All legislation

قرار Decision No. 1849 30/11/1965

يتضمن التعديل رقم 154 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1849
Date
30/11/1965
Official Gazette
Issue 96, 02/12/1965, p. 1583-1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1849 تاريخ 30/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: ا وب - (بدون تعديل) ج- حليب معدل, بعلب معدنية محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين (بدون تعديل) ونصف د- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهدا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير