All legislation

مرسوم Decree No. 1850 30/11/1965

يتضمن التعديل رقم 155 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1850
Date
30/11/1965
Official Gazette
Issue 96, 02/12/1965, p. 1584-1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1850 تاريخ 30/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

48/18 سجلات , دفاتر كبيرة وصغيرة دفاتر جيب , مفكرات , يوميات محافظ مكاتب , ملفات (مصنفات ) غلافات كتب واوراق, اصناف مدرسية ومكتبية, من ورق او ورق مقوى, مجاميع حفظ النماذج والصور من ورق او ورق مقوى: ا- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- ملفات (مصنفات ) ذات تركيبات معدنية وان وردت بدون هذه التركيبات القيمة 25% 2- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير