All legislation

قرار Decision No. 1851 30/11/1965

يتضمن التعديل رقم 156 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1851
Date
30/11/1965
Official Gazette
Issue 96, 02/12/1965, p. 1586-1587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1851 تاريخ 30/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

48/1 ورق او ورق مقوى مصنوع اليا, بما في ذلك حشو السليللوز, لفات او صفائح: ا ب ج- (بدون تعديل) د ه و- ورق صحي, لفات كبيرة معدة للتقطيع لصنع لفات صغيرة القيمة 11% او رزم للبيع بالتجزئة. ز- حشو السليللوز, لفات كبيرة معدة للتقطيع لصنع القيمة 11% المناشف الصحية. ح- غيرها القيمة 18% 48/15 ورق او ورق مقوى, مقطع للاستعمال في اغراض معينة, غير ما ورد في البنود من 48/10 لغاية 48/14: ا ب ج د ه- (بدون تعديل) و ز ح ط- ورق صحي القيمة 25% ي- غيره. القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير