All legislation

قرار Decision No. 414 16/11/1965

تمديد العمل بالقرار رقم 310-1 تاريخ 7-9-1965 الى 17 تشرين الثاني 1965 القاضي- بمنع استيراد اللقاحات الواقية من مرض الطاعون وجدري الدجاج مهما كان نوعها- واخضاع استيراد اللقاحات الواقية من الامراض السارية لموافقة وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
16/11/1965
Official Gazette
Issue 96, 02/12/1965, p. 1588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 16/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرجأ العمل بالقرار رقم 310/1 تاريخ 7/9/1965 الى 17 تشرين الثاني سنة 1965 بدلا من: اول تشرين الاول سنة 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1965 وزارة الزراعة جوزف نجار