المادة 1
مادة 1: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة المعجلة الخامسة في الدرجة العليا من فرع الاعداد, التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, في مجلس الخدمة المدنية, بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.