All legislation

قرار Decision No. 47 19/11/1974

تعديل المادة 11 من القرار رقم 19-1 تاريخ 8-8-1974 المتضمن نظام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات -

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
19/11/1974
Official Gazette
Issue 96, 02/12/1974, p. 1641-1642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 19/1 تاريخ 8/8/1974 المتضمن نظام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاوينات - المديرية العامة للتعاونيات - على الشكل التالي: المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. بدلا من المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1974 وزير الاسكان والتعاونيات ميشال ساسين