المادة 1
ان مناهج التدريس في داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية هي الملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11293 19/11/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 259 تاريخ 30 تشرين الاول 1964 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للشباب والرياضة وخاصة المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 9948 تاريخ 17/5/1968 القاضي بتنظيم دور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي :
ان مناهج التدريس في داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية هي الملحقة بهذا المرسوم.
تطبق هذه المناهج على طلاب السنة الاولى في داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية, ابتداء من العام الدراسي 1968-1969 وتباعا على السنوات اللاحقة
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم وبصورة خاصة المرسوم رقم 2700 تاريخ 5 تشرين الاول 1953
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 تشرين الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي