المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15263 تاريخ 1 شباط 1964 القاضي بتصديق نظام البناء على جانبي شارع بشاره الخوري وتمديده لغاية حدود مدينة بيروت الجنوبية.
مرسوم Decree No. 6454 08/11/1973
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15263 تاريخ 1 شباط 1964 القاضي بتصديق نظام البناء على جانبي شارع بشاره الخوري وتمديده لغاية حدود مدينة بيروت الجنوبية.
مادة 2: يفرض تراجع قدره اربعة امتار على جانبي شارع الشيخ بشاره الخوري في مدينة بيروت في الجزء الممتد من شارع داوود عمون حتى حدود مدينة بيروت الجنوبية ويخضع البناء على هذا الشارع لانظمة الارتفاقات التي كان خاضعا لها قبل صدور المرسوم رقم 15263 تاريخ 1 شباط 1964
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين