All legislation

مرسوم Decree No. 6454 08/11/1973

الغاء المرسوم رقم 15263 تاريخ 1-2-1964 القاضي بتصديق نظام البناء على جانبي شارع بشارة الخوري وتمديده لغاية حدود مدينة بيروت الجنوبية وفرض تراجع على جانبي جزء من الشارع المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
6454
Date
08/11/1973
Official Gazette
Issue 96, 29/11/1973, p. 1149-1150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6454 تاريخ 08/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15263 تاريخ 1 شباط 1964 القاضي بتصديق نظام البناء على جانبي شارع بشاره الخوري وتمديده لغاية حدود مدينة بيروت الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: يفرض تراجع قدره اربعة امتار على جانبي شارع الشيخ بشاره الخوري في مدينة بيروت في الجزء الممتد من شارع داوود عمون حتى حدود مدينة بيروت الجنوبية ويخضع البناء على هذا الشارع لانظمة الارتفاقات التي كان خاضعا لها قبل صدور المرسوم رقم 15263 تاريخ 1 شباط 1964

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين