All legislation

مرسوم Decree No. 6458 08/11/1973

الغاء العلو الاقصى للبناء في بعض المناطق في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
6458
Date
08/11/1973
Official Gazette
Issue 96, 29/11/1973, p. 1152-1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6458 تاريخ 08/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى العلو الاقصى للبناء المحدد ب /26/ مترا في المنطقتين B و C من التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها المصدق بالمرسوم 9016 تاريخ 27 كانون الاول 1967.

المادة 2

مادة 2: يخضع العلو في المنطقتين المذكورتين في المادة الاولى اعلاه لاحكام قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد غصن