All legislation

قرار Decision No. 415 03/11/1964

اضافة رتبة مدير الى ملاك موظفي بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
415
Date
03/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 415 تاريخ 03/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف رتبة مدير الى الفئة الاولى من سلسلة الرتب والرواتب لموظفي بلدية بيروت .

المادة 2

مادة 2: يرئس مصالح البلدية موظفون برتبة مدير.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 1964 نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار صدق عدد 6943/5 تاريخ 11/11/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني