All legislation

قرار Decision No. 657 17/11/1964

تحديد فروقات اسعار المحروقات السائلة من انتاج مصفاة العراق

Type
قرار · Decision
Number
657
Date
17/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3016-3018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 657 تاريخ 17/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الفرق بين سعر مبيع بنزين السياحة الممتاز للعموم من عيار 92/93R وسعر كلفته على اساس الانتاج في مصفاة نفط العراق وجدول تركيب اسعارها عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ احدى عشرة ليرة لبنانية وسبعة وثلاثين قرشا مبينة كما يلي: سعر المبيع للعموم بالطن 500.97 ل.ل. سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 484.96 ل.ل الفرق بالطن 16.01 ليرة لبنانية الفرف بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 11.37 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يحدد الفرق بين سعر مبيع بنزين السياحة من عيار 87/R للعموم وسعر كلفته على اساس الانتاج في مصفاة نفط العراق وجدول تركيب اسعارها عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي في انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ ثماني ليرات وثمانية عشر قرشا مبينة كما يلي: سعر المبيع للعموم بالطن 483.70 ليرة ل. سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 472.18 ل.ل الفرق بالطن 11.52 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 8.18 ل.ل

المادة 3

مادة 3: يستوفى الفرق المحدد في المادتين الاولى والثانية عن كل كميات بنزين السياحة المباعة محليا من عيار يفوق 75/77 R لحساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.

المادة 4

مادة 4: يحدد الفرق بين سعر كلفة البنزين العادي من عيار 75/77 R من انتاج مصفاة نفط العراق كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر نفط توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ ثلاث عشرة ليرة لبنانية وسبعة واربعين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 450.85 ل.ل. سعر المبيع للعموم بالطن 431.87 ليرة ل. الفرق بالطن 18.98 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 13.47 ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: يحدد الفرق بين سعر كلفة البنزين العادي من عيار 68/R من انتاج مصفاة نفط العراق كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ عشر ليرات لبنانية وخمسة وثمانين قرشامبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 447.15 ليرة لبنانية سعر المبيع للعموم بالطن 431.87 ليرة ل. الفرق بالطن 15.28 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 10.85 ليرة لبنانية

المادة 6

مادة 6: يحدد الفرق بين سعر كلفة الكاز من انتاج مصفاة نفط العراق كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ تسع عشرة ليرة لبنانية وسبعة وعشرين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 265.51 ليرة لبنانية سعر المبيع للعموم بالطن 241.12 ليرة ل. الفرق بالطن 24.3 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /790/ كيلو الالف ليتر 19.27 ليرة لبنانية.

المادة 7

مادة 7: يحدد الفرق بين سعر كلفة الغازاويل من انتاج مصفاة نفط العراق كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ ثماني ليرات لبنانية وتسعة وسبعين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 132.46 ليرة لبنانية سعر المبيع للعموم بالطن 122.00 ليرة ل. الفرق بالطن 10.46 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /840/ كيلو الالف ليتر 8.79 ليرة لبنانية

المادة 8

مادة 8: يحدد الفرق بين سعر كلفة الفيول اويل من انتاج مصفاة نفط العراق كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ ثلاث ليرات لبنانية وثمانية عشر قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 69.62 ل.ل سعر المبيع للعموم بالطن 66.25 ليرة لبنانية الفرق بالطن 3.37 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /945/ كيلو الالف ليتر 3.18 ليرة لبنانية.

المادة 9

مادة 9: يحدد الفرق بين سعر كلفة الفيول اويل من انتاج مصفاة نفط العراق كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه لسكة الحديد عن كل الف ليتر تسلم اليها من انتاج مصفاة نفط العراق بمبلغ ست ليرات لبنانية وواحد وخمسين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار نفط العراق 60.89 ليرة لبنانية سعر المبيع لسكة الحديد بالطن 54.00 ل.ل الفرق بالطن 6.89 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /945/ كيلو الالف ليتر 6.51 ليرة لبنانية.

المادة 10

مادة 10: تصرف المبالغ الناتجة عن الفروقات المحددة بالمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اعلاه عن الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.

المادة 11

مادة 11: تستوفى وتصفى الفروقات المحددة اعلاه اعتبارا من اول تموز 1964

المادة 12

مادة 12: يلغي هذا القرار احكام القرارين رقم 1196/1 و 1197/1 تاريخ 30 تشرين الثاني 1963 المتعلقة بتحديد فروقات الاسعار بعد تسديد المبالغ المتوجبة عن التسليمات السابقة لتاريخ اول تموز 1964

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1964

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار