All legislation

مرسوم Decree No. 8709 23/11/1967

انشاء مركز دائم للهاتف في جب جنين - قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
8709
Date
23/11/1967
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1967, p. 1860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8709 تاريخ 23/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في جب جنين (قضاء البقاع الغربي).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي