المادة 1
مادة 1: تحدث في مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للهاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف دائرة فنية تدعى دائرة صيانة الاتصالات تتولى: صيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية واصلاح خطوط الاتصالات المعطلة.
مرسوم Decree No. 8708 23/11/1967
مادة 1: تحدث في مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للهاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف دائرة فنية تدعى دائرة صيانة الاتصالات تتولى: صيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية واصلاح خطوط الاتصالات المعطلة.
مادة 2: تعدل نصوص المواد 60, 73, 76 و78, من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: المادة 60- تتألف كل مصلحة باستثناء مصلحة الاتصالات من: - دائرة الدروس - دائرة التنفيذ. وتتألف مصلحة الاتصالات من: - دائرة دروس الاتصالات - دائرة تنفيذ الاتصالات - دائرة صيانة الاتصالات ويكون لديها مخزن يحتوي على المعدات والمواد التي تحتاج اليها. المادة 73- تتولى دائرة الاشغال: - تركيب خطوط المشتركين الجدد واجهزتهم. - تصليح الاعطال في المراكز والخطوط المحلية - اجراء التجارب اللازمة - الاعتناء بمعدات المراكز. ويكون لديها مخزن يحتوي على المعدات والمواد التي تحتاج اليها. المادة 76- تتألف كل منطقة هاتفية غير منطقة بيروت من: - قسم الواردات والمشتركين - قسم اشغال الشبكات المحلية ويرأسه رئيس اشغال - قسم اشغال المراكز ويرأسه رئيس اشغال - المراكز الهاتفية. المادة 78-1- يتولى قسم اشغال الشبكات المحلية: - اشغال المشتركين - صيانة المنشآت - تركيب الخطوط والاجهزة للمشتركين الجدد - رفع اعطال خطوط المشتركين وخطوط الشبكات المحلية. - الاعتناء بخطوط الشبكات المحلية والمعدات العائدة لها واجراء التجارب اللازمة 2- يتولى قسم اشغال المراكز: - اشغال المشتركين داخل المراكز - رفع الاعطال في المراكز - الاعتناء بمعدات المراكز واجراء التجارب اللازمة لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 23 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده