All legislation

قرار Decision No. 576 23/11/1967

تحديد نطاق بلدية الطيبة - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
576
Date
23/11/1967
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1967, p. 1850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 576 تاريخ 23/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الطيبة - قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- دورس , عين بورضاي ومجدلون جنوبا- بريتال وحزين شرقا- بريتال غربا- حزين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي