All legislation

مرسوم Decree No. 38 21/11/1970

تعديل المرسوم رقم 14716 تاريخ 18-6-1970 المتعلق بتنظيم مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
38
Date
21/11/1970
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1970, p. 1709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 .

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص المادة 11 من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 الاحكام التالية: كما يقدم الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام, قبل اول اذار من كل سنة, حسابا عاما عن اعمالت خلال السنة السابقة. يضم المدير العام الى هذا الحساب تقريرا يضعه عن اعمال التنفيذ في السنة المذكورة وعن سير الادارة بوجه عام, تقريرا عن الحسابات يضعه خبير في المحاسبة او مؤسسة تدقيق حسابات من بين خبراء المحاكم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام