المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 675/1 تاريخ 20 اب 1968 , على الوجه التالي: المادة الاولى القديمة: بدلا من: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية في زحلة نطاق بلدية زحلة -- المعلقة في محافظة البقاع, على الوجه التالي: أ- من يوم الاثنين الى يوم الجمعة, من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين. ب - يوم السبت , من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة. المادة الثانية القديمة: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة الثامنة من يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الاولى الجديدة: تقرأ تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية في زحلة نطاق بلدية زحلة -- المعلقة, في محافظة البقاع, على الوجه التالي: - من يوم الاثنين حتى يوم السبت من كل اسبوع, المادة الثانية الجديدة: تقرأ يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة التاسعة عشرة مساء من يوم السبت وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. والباقي دون تعديل,