All legislation

قرار Decision No. 722 14/11/1970

تعديل المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 675-1 تاريخ 20-8-1968 المتعلق- بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية في زحله نظاق بلدية المعلقة- محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
722
Date
14/11/1970
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1970, p. 1718-1719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 722 تاريخ 14/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 675/1 تاريخ 20 اب 1968 , على الوجه التالي: المادة الاولى القديمة: بدلا من: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية في زحلة نطاق بلدية زحلة -- المعلقة في محافظة البقاع, على الوجه التالي: أ- من يوم الاثنين الى يوم الجمعة, من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين. ب - يوم السبت , من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة. المادة الثانية القديمة: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة الثامنة من يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الاولى الجديدة: تقرأ تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية في زحلة نطاق بلدية زحلة -- المعلقة, في محافظة البقاع, على الوجه التالي: - من يوم الاثنين حتى يوم السبت من كل اسبوع, المادة الثانية الجديدة: تقرأ يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة التاسعة عشرة مساء من يوم السبت وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. والباقي دون تعديل,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 14/11/1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان