All legislation

قرار Decision No. 322 17/11/1972

تعديل القرار رقم 332-1 تاريخ 19-11-1971 المتعلق بمنع تصدير أناث المواشي الحلوب

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
17/11/1972
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1972, p. 1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 17/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة1: يعدل القرار رقم 332/1 تاريخ 19/10/1971 ويقرأ كما يأتي: 1- يحظر تصدير اناث المواشي الحلوب من ابقار, واغنام وماعز شامية من اي أعمار وأي عروق كانت , الى خارج الاراضي اللبنانية 2- يسمح للاغنام بالانتقال بموجب اخراج مؤقت الى الاراضي السورية للرعي شرط ان يتعهد اصحابها باعادتها مع مواليدها الى الاراضي اللبنانية فور انتهاء موسم الرعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1972 وزير الزراعة سليمان العلي