المادة 1
مادة1: يعدل القرار رقم 332/1 تاريخ 19/10/1971 ويقرأ كما يأتي: 1- يحظر تصدير اناث المواشي الحلوب من ابقار, واغنام وماعز شامية من اي أعمار وأي عروق كانت , الى خارج الاراضي اللبنانية 2- يسمح للاغنام بالانتقال بموجب اخراج مؤقت الى الاراضي السورية للرعي شرط ان يتعهد اصحابها باعادتها مع مواليدها الى الاراضي اللبنانية فور انتهاء موسم الرعية.