All legislation

مرسوم Decree No. 4382 20/11/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4382
Date
20/11/1972
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1972, p. 1397-1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4382 تاريخ 20/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة1: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسوم البند الرسم في التعريفة العادية

48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بألوان محلولة بالغراء وما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: آ ب ج - بدون تعديل د هـ و ز 71 ح - ورق مقوي- محزز ومطلي على وجه واحد, معد لصنع حقائب السفر الكبيرة والصغيرة. القيمة 6 % 89 ط - غيره. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعبدا في 20 تشرين الثاني 1972 الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام