All legislation

مرسوم Decree No. 11323 21/11/1968

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في القبيات - محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
11323
Date
21/11/1968
Official Gazette
Issue 97, 02/12/1968, p. 1678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11323 تاريخ 21/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في القبيات (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدرسة الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعلم به بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

سن الفيل في 21 تشرين الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي