المادة 1
مادة 1: صدق تعديل نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة, المرفق الموضوع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 11314 21/11/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المعدل, لا سيما المادة 79 منه
بناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28/12/1965
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني 1968
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة, المرفق الموضوع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 تشرين الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1184/ر.م تاريخ 19/10/1968 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: رفيق البراج