All legislation

قرار Decision No. 537 19/11/1968

تعديل القرار رقم 262-اد تاريخ 12-7-1966 ملاك معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات

Type
قرار · Decision
Number
537
Date
19/11/1968
Official Gazette
Issue 97, 02/12/1968, p. 1682-1683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 537 تاريخ 19/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عدد معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات - الدوائر المركزية - وفي قسم طرابلس , المحدد بمقتضى المادة الاولى من القرار رقم 262/اد تاريخ 12/7/1966 كما يلي: 35 خمسة وثلاثون في الدوائر المركزية - الدكوانة 10 عشرة في قسم طرابلس . والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 1968 الامضاء: بيار الجميل