المادة 1
مادة 1: تخصص الاعتمادات التي تحول من واردات كازينو لبنان لمصلحة الانعاش الاجتماعي لرعاية وايواء الايتام والحالات الاجتماعية الصعبة في موازنة المصلحة.
مرسوم Decree No. 11336 21/11/1968
مادة 1: تخصص الاعتمادات التي تحول من واردات كازينو لبنان لمصلحة الانعاش الاجتماعي لرعاية وايواء الايتام والحالات الاجتماعية الصعبة في موازنة المصلحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 تشرين الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي