المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية: 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي القيمة معفى 21 ب - غيره. (بدون تعديل)
قرار Decision No. 2574 20/11/1968
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية: 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي القيمة معفى 21 ب - غيره. (بدون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 968 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان الرئيس الامضاء: نصري سلهب