All legislation

قرار Decision No. 2574 20/11/1968

التعديل رقم 250 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2574
Date
20/11/1968
Official Gazette
Issue 97, 02/12/1968, p. 1683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2574 تاريخ 20/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية: 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي القيمة معفى 21 ب - غيره. (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 968 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان الرئيس الامضاء: نصري سلهب