المادة 1 Cite مادة 1: يقرأ /ثلاثة/ بدلا من /اثنين/ عدد "الاختصاصيين في شؤون صلاحية الطائرات الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بنظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني.