All legislation

قرار Decision No. 1 24/11/1964

تصحيح خطأ في عدد الاختصاصيين في شؤون صلاحية الطائرات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
24/11/1964
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1964, p. 3028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 24/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ /ثلاثة/ بدلا من /اثنين/ عدد "الاختصاصيين في شؤون صلاحية الطائرات الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بنظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني بيروت في 24/11/1964 الامضاء: فؤاد شادر