All legislation

غير محدد Unspecified No. 178 09/11/1964

العمل بنظام فوج حرس بلدية صيدا

Type
غير محدد · Unspecified
Number
178
Date
09/11/1964
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1964, p. 3028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 178 تاريخ 09/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ نظام فوج حرس بلدية صيدا بعد النشر في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 46 من النظام المذكور.

المادة 2

مادة 2: على رئيس دائرة الشؤون الادارية تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صيدا في 9/11/1964 رئيس بلدية صيدا التوقيع: معروف سعد