المادة 1
مادة 1: صدقت الخريطة الملحقة بهذ ا المرسوم (1) لجهة الحدود المبينة بالخط الاحمر للمنطقة الخاضعة للتحسين الناتج عن تنفيذ مشروع تخطيط مجرى نهر ابو علي والمجازين المحاذيين له من منشاة مدخل القناة حتى البحر.
مرسوم Decree No. 91 24/11/1970
مادة 1: صدقت الخريطة الملحقة بهذ ا المرسوم (1) لجهة الحدود المبينة بالخط الاحمر للمنطقة الخاضعة للتحسين الناتج عن تنفيذ مشروع تخطيط مجرى نهر ابو علي والمجازين المحاذيين له من منشاة مدخل القناة حتى البحر.
مادة 2: اجيز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية فرض تعويض للتحسين الطارىء على العقارات الواقعة ضمن المنطقة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده