All legislation

مرسوم Decree No. 91 24/11/1970

تصديق حدود المنطقة الخاضعة للتحسين الناتج عن تنفيذ مشروع تخطيط مجرى ابو- علي والمجرين المحاذين له من منشاة مدخل القناة حتى البحر

Type
مرسوم · Decree
Number
91
Date
24/11/1970
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1970, p. 1724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 91 تاريخ 24/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الخريطة الملحقة بهذ ا المرسوم (1) لجهة الحدود المبينة بالخط الاحمر للمنطقة الخاضعة للتحسين الناتج عن تنفيذ مشروع تخطيط مجرى نهر ابو علي والمجازين المحاذيين له من منشاة مدخل القناة حتى البحر.

المادة 2

مادة 2: اجيز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية فرض تعويض للتحسين الطارىء على العقارات الواقعة ضمن المنطقة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده