All legislation

مرسوم Decree No. 86 21/11/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
86
Date
21/11/1970
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1970, p. 1728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 86 تاريخ 21/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان "قضاء كسروان"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا