المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان "قضاء كسروان"
مرسوم Decree No. 86 21/11/1970
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان "قضاء كسروان"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا