المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المهن البصرية في منطقة برج حمود, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: أ- في مواقيت العمل والفتح, على مدار السنة, ما عدا شهر اب : يوميا من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الثلاثين ومن الساعة الخامسة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة التاسعة عشرة ما عدا السبت - من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة. ب - في مواقيت العمل والفتح, في شهر اب , من كل سنة: من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة بما فيه يوم السبت . ج- في مواقيت الاقفال: - طيلة ايام الآحاد, - وفي الاعياد التالية: اول ايار- رأس السنة الميلاديةالميلاد- الاستقلال-- المولد النبوي- اثنين الفصح الغربياول يوم من عيدي الفطر والاضحى.
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 3: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 5: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 تشرين الثاني سنة 1973
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر