All legislation

قرار Decision No. 597 13/11/1973

اخراج بعض المواد من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
597
Date
13/11/1973
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1973, p. 1180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 597 تاريخ 13/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية الواردة في المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957: - فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة وبقايا هذه الفضلات . - خيوط مشاقة حرير (شاب ) غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط فضلات مشاقة حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط من مشاقة حرير (شاب ) وخيوط من فضلات مشاقة حرير مهيأة للبيع بالتجزئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري