المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية الواردة في المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957: - فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة وبقايا هذه الفضلات . - خيوط مشاقة حرير (شاب ) غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط فضلات مشاقة حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط من مشاقة حرير (شاب ) وخيوط من فضلات مشاقة حرير مهيأة للبيع بالتجزئة.