المواد
مادة 1: اجيز للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة قرطبا العقارية- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان المعينة بموجب المرسومين رقم 6130 تاريخ 24/11/1966 ورقم 1065 تاريخ 10/5/1971 ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع والمصادر على مرحلة واحدة او عدة مراحل.
مادة 2: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير ضمن مهمتها عن اخر مصدر مياه لم يفصل بامره في المنطقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: جوزف سكاف