المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 على الوجه التالي: المادة السابعة- يحدد في مرسوم رخصة الانشاء بصورة خاصة: 1- اسم المدرسة وموقعها. 2- اسم صاحب المدرسة وتاريخ ولادته 3- المهن والاختصاصات المرخص لها بها. 4- الشهادات الرسمية التي تعد لها المدرسة في كل مهنة او اختصاص . واذا كان الطلب يتضمن مهنا واختصاصات لم يوضع لها بعد مناهج رسمية في مديرية التعليم المهني والتقني, فيتم تحديد هذه الشهادات في قرار اجازة الاستثمار, بعد وضع المناهج المذكورة وفاقا لاحكام المادة الرابعة من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964. لا يجوز ادخال اي تعديل على هذه العناصر الا بمرسوم, كما انه لا يجوز ادخال اي تعديل على باقي المعلومات الواردة في طلب الرخصة الا بعد موافقة مدير التعليم المهني والتقني.