All legislation

قرار Decision No. 335 25/11/1969

السماح باستيراد الثوم اليابس

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
25/11/1969
Official Gazette
Issue 97, 04/12/1969, p. 1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 25/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم المعد للاستهلاك بدون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الاول 1969 وحتى نهاية شهر نيسان 1970.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين