المادة 1 Cite مادة 1: يسمح باستيراد الثوم المعد للاستهلاك بدون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الاول 1969 وحتى نهاية شهر نيسان 1970.