The whole text

مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 In force

المادة 16

المادة 16

تحدد اصول شطب الاحكام عن قيود السجل العدلي كما يلي:

1- أحكام المخالفات :

- بقرار يصدر عن قضاة النيابة العامة تلقائيا او بناء لطلب صاحب العلاقة وذلك في حال شمولها بالعفو العام.

- بناء لطلب صاحب العلاقة بعد مرور سنة على صدور الحكم اذا لم يكن المحكوم عليه قد تعرض خلال هذه المدة الى أحكام اخرى مماثلة.

2- أحكام الجنح والجنايات :

- بقرار يصدر عن قضاة النيابة العامة تلقائيا او بناء لطلب صاحب العلاقة في حال شمولها بالعفو العام او انقضاء مدة التجربة بوقف التنفيذ.

- بقرار من المرجع القضائي الصالح باعادة الاعتبار للمحكوم عليه.

المادة 16 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 https://lebaneselegislation.com/law/206874/article/16/