المادة 16
تحدد اصول شطب الاحكام عن قيود السجل العدلي كما يلي:
1- أحكام المخالفات :
- بقرار يصدر عن قضاة النيابة العامة تلقائيا او بناء لطلب صاحب العلاقة وذلك في حال شمولها بالعفو العام.
- بناء لطلب صاحب العلاقة بعد مرور سنة على صدور الحكم اذا لم يكن المحكوم عليه قد تعرض خلال هذه المدة الى أحكام اخرى مماثلة.
2- أحكام الجنح والجنايات :
- بقرار يصدر عن قضاة النيابة العامة تلقائيا او بناء لطلب صاحب العلاقة في حال شمولها بالعفو العام او انقضاء مدة التجربة بوقف التنفيذ.
- بقرار من المرجع القضائي الصالح باعادة الاعتبار للمحكوم عليه.