المادة 19
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )
على دوائر الاحوال الشخصية ان تبلغ مكتب السجل العدلي المركزي عن وفيات جميع الاشخاص الذين تجاوزت اعمارهم الخمس عشرة سنة فور تبلغها الوفاة وذلك بموجب لائحة ارسال على نسختين مرقمة وممهورة وموقعة من مأمور النفوس المختص تحفظ احداهما في مكتب السجل العدلي وتعاد الثانية الى مصدرها اشعارا بالاستلام. يقوم مكتب السجل العدلي المركزي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة باتلاف جميع المستندات العائدة للاشخاص المحكومين الذين مضى على وفاتهم خمس سنوات او أكثر وينظم محضر خاص بعملية الاتلاف ترفع نسخة عنه للنيابة العامة التمييزية.