المادة 21
(عدلت بموجب مرسوم 12373 / 2004 )
على كل شخص يرغب بالحصول على بيان السجل العدلي رقم (2) أن يتقدم شخصيا أو بواسطة شخص آخر من أحد مكاتب السجل العدلي ويبرز بطاقة هويته أو بيان قيده أو جواز سفره إذا كان لبنانيا, أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت كامل هويته إذا كان من جنسية أخرى أو دون جنسية, وعلى الشخص الذي يطلب بيان السجل العدلي لسواه أن يحمل تفويضا بذلك مصدقا عليه من المختار أو وكالة رسمية. ـ يمكن للبنانيين الحصول على بيان السجل العدلي رقم (2) بواسطة مكاتب المشغل البريدي المعتمد من الدولة ـ وزارة الاتصالات والمكلف تأمين خدمة نقل وتجميع وفرز وتوزيع البريد. تطبق أحكام هذه الفقرة بموجب اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمشغل البريدي ذي الصلة, يجري تضمينها سائر شروط تأمين هذه الخدمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12373 تاريخ 30/04/2004, article 1, 13/05/2004
مادة 1: تلغى المادة /21/ من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/ 1972 وتستبدل بالنص التالي: "على كل شخص يرغب بالحصول على بيان السجل العدلي رقم (2) أن يتقدم شخصيا أو بواسطة شخص آخر من أحد مكاتب السجل العدلي ويبرز بطاقة هويته أو بيان قيده أو جواز سفره إذا كان لبنانيا, أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت كامل هويته إذا كان من جنسية أخرى أو دون جنسية, وعلى الشخص الذي يطلب بيان السجل العدلي لسواه أن يحمل تفويضا بذلك مصدقا عليه من المختار أو وكالة رسمية. ـ يمكن للبنانيين الحصول على بيان السجل العدلي رقم (2) بواسطة مكاتب المشغل البريدي المعتمد من الدولة ـ وزارة الاتصالات والمكلف تأمين خدمة نقل وتجميع وفرز وتوزيع البريد. تطبق أحكام هذه الفقرة بموجب اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمشغل البريدي ذي الصلة, يجري تضمينها سائر شروط تأمين هذه الخدمة".