المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن هذه الوزارة رقم 535 تاريخ 14 آب سنة 1957 المتعلق بوضع الآلات الزراعية الموجودة في هذه الوزارة, مجانا, في خدمة المزارعين.
قرار Decision No. 340 26/11/1963
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن هذه الوزارة رقم 535 تاريخ 14 آب سنة 1957 المتعلق بوضع الآلات الزراعية الموجودة في هذه الوزارة, مجانا, في خدمة المزارعين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة عثمان الدنا