المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اشغال انشاء مركز البريد والبرق والهاتف في ضهور الشوير وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14551 26/11/1963
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اشغال انشاء مركز البريد والبرق والهاتف في ضهور الشوير وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمفصلة في اللائحة (1) المرفقة بها وفقا للانظمة المرعية الاجراء وذلك خلال ثلاث سنوات .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: رينه معوض