All legislation

مرسوم Decree No. 14551 26/11/1963

انشاء مركز البريد والبرق والهاتف في ضهور الشوير

Type
مرسوم · Decree
Number
14551
Date
26/11/1963
Official Gazette
Issue 97, 05/12/1963, p. 5294-5295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14551 تاريخ 26/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اشغال انشاء مركز البريد والبرق والهاتف في ضهور الشوير وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمفصلة في اللائحة (1) المرفقة بها وفقا للانظمة المرعية الاجراء وذلك خلال ثلاث سنوات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: رينه معوض