All legislation

قرار Decision No. 2062 25/11/1966

يتضمن التعديل رقم 188 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2062
Date
25/11/1966
Official Gazette
Issue 97, 05/12/1966, p. 1793-1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2062 تاريخ 25/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

73/12 اطواق وسلخ من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او بدونها القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب