المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عبيه.
مرسوم Decree No. 6074 24/11/1966
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عبيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط