All legislation

مرسوم Decree No. 6074 24/11/1966

يتعلق بانشاء مركز دائم للهاتف في عبيه

Type
مرسوم · Decree
Number
6074
Date
24/11/1966
Official Gazette
Issue 97, 05/12/1966, p. 1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6074 تاريخ 24/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عبيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط