All legislation

قرار Decision No. 116 18/11/1966

يتعلق بالغاء كلمة (وقعر) من نظام صنع الصناديق الخشبية

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
18/11/1966
Official Gazette
Issue 97, 05/12/1966, p. 1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 18/11/1966
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على قانون 21 اب 1962

بناء على نظام صنع الصناديق الخشبية الصادر بتاريخ 30/7/1964

وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى كلمة "وقعر" الواردة في السطر الثاني من البند السادس من المادة الرابعة من نظام صنع الصناديق الخشبية.

بيروت في 18/11/1966 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصرالله موافق في 21/11/1966 وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان