المادة 1
مادة وحيدة: تلغى كلمة "وقعر" الواردة في السطر الثاني من البند السادس من المادة الرابعة من نظام صنع الصناديق الخشبية.
قرار Decision No. 116 18/11/1966
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على قانون 21 اب 1962
بناء على نظام صنع الصناديق الخشبية الصادر بتاريخ 30/7/1964
وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
يقرر ما يلي:
مادة وحيدة: تلغى كلمة "وقعر" الواردة في السطر الثاني من البند السادس من المادة الرابعة من نظام صنع الصناديق الخشبية.
بيروت في 18/11/1966 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصرالله موافق في 21/11/1966 وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان