المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حالات - قضاء جبيل بلدية جديدية تعرف باسم بلدية حالات قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 399 26/11/1974
مادة 1: تنشأ في قرية حالات - قضاء جبيل بلدية جديدية تعرف باسم بلدية حالات قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حالات وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح