المادة 1
يعطى ممثل اصحاب الاملاك في لجان تخمين مصادرات الجيش تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان قدره ثماني ليرات لبنانية.
مرسوم Decree No. 6520 15/11/1973
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون
الاستملاك)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 ايار 1948 (قانون المصادرة)
بناء على المرسوم رقم 14427 تاريخ 2 ايار 1970 (تحديد
تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك)
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 ايلول 1973
يرسم ما يأتي:
يعطى ممثل اصحاب الاملاك في لجان تخمين مصادرات الجيش تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان قدره ثماني ليرات لبنانية.
يعتبر قرارا واحدا كل قرار يتناول عقارا واحدا مهما بلغت مساحته ومحتوياته, ولا يعتد بقرارات التمديد السنوية.
ينظم في آخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة على مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في لجنة تخمين مصادرات الجيش . 600 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في المناطق والقطاعات .
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1974.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: نصري المعلوف
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح