All legislation

مرسوم Decree No. 6520 15/11/1973

منح تعويض لممثل اصحاب الاملاك في لجان تخمين مصادرات الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6520
Date
15/11/1973
Official Gazette
Issue 98, 06/12/1973, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6520 تاريخ 15/11/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون

الاستملاك)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 ايار 1948 (قانون المصادرة)

بناء على المرسوم رقم 14427 تاريخ 2 ايار 1970 (تحديد

تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك)

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 ايلول 1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى ممثل اصحاب الاملاك في لجان تخمين مصادرات الجيش تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان قدره ثماني ليرات لبنانية.

المادة 2

يعتبر قرارا واحدا كل قرار يتناول عقارا واحدا مهما بلغت مساحته ومحتوياته, ولا يعتد بقرارات التمديد السنوية.

المادة 3

ينظم في آخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة على مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في لجنة تخمين مصادرات الجيش . 600 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في المناطق والقطاعات .

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1974.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1973

الامضاء: سليمان فرنجية

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: نصري المعلوف

وزير المالية

الامضاء: تقي الدين الصلح