المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 260/1 تاريخ 10 ايلول 1973 ويستبدل بالنص التالي:
قرار Decision No. 335 16/11/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 260/1 تاريخ 10 ايلول 1973 ويستبدل بالنص التالي:
مادة 2: يخضع تصدير بذار البطاطا لاجازة مسبقة يمنحها مدير عام وزارة الزراعة بناء لموافقة مصلحة الثروة الزراعية ومصلحة الشؤون الفنية المشتركة.
مادة 3: يجب ارفاق كل ارسالية من ارساليات بذار البطاطا المعدة للتصدير بالمستندات التالية: 1- شهادة المنشأ او نسخة عنها مصدقة رسميا والتي يجب ان تحمل بوضوح العبارة التالية: "بذار البطاطا" 2- الشهادة الصحية الزراعية المفروضة والتي يجب ان يذكر فيها, بالاضافة الى العبارة المذكورة في الفقرة اعلاه والى المعلومات الاخرى المطلوبة, عدد الطرود او الاكياس والارقام التسلسلية التي تحملها سمات الرقابة المربوطة بهذه الطرود. 3- شهادة الاثبات الصادرة عن المؤسسة المختصة في بلد المنشأ وعن قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة عندما يكون بذار البطاطا من انتاج لبناني.
مادة 4: بالنسبة للبطاطا المصدرة والمعدة للاستهلاك يجب ان يذكر عبارة "بطاطا للاستهلاك" في الشهادة الصحية التي تعطى لكل ارسالية من قبل مركز الحجر الزراعي المختص .
مادة 5: يطلب الى موظفي الحجر الزراعي في مراكز الحدود, التثبت من ترصيص الاكياس من قبل الدوائر الرسمية في بلد المنشأ وعدم السماح بتصدير الاكياس غير المرصوصة والتي لا تحمل السمات الخاصة المشار اليها في الفقرة -2- من المادة السابقة.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الزراعة صبري حماده