All legislation

قرار Decision No. 590 30/11/1967

تحديد نطاق بلدية بدنايل (قضاء بعلبك)

Type
قرار · Decision
Number
590
Date
30/11/1967
Official Gazette
Issue 98, 07/12/1967, p. 1882-1883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 590 تاريخ 30/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية بدنايل- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- حوش الرافعة- بيت شاما- سلوقية جنوبا- قصرنبا- تمنين التحتا- تمنين الفوقا- نيحا شرقا- سرعين- حوش الغنم غربا- قاع الريم- المتين,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 1967 وزير الداخلية بدري المعوشي