المادة 1
لما كانت الحكومة البريطانية اقدمت على تعديل سعر وحدتها النقدية بالنسبة للدولار الاميركي, يقتضي اعتماد السعر التالي بدلا من السعر المدرج على جدول المعادلات المرفق بالقرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط سنة 965 المتعلق بكيفية تحويل نفقات الدولة الخارجية عملا بقانون النقد والتسليف . البلد : بريطانيا الوحدة - الليرة الاسترلينية المعادلة بالدولار الاميركي - 2،40 المقابل بالليرات اللبنانية - 739،20