All legislation

مرسوم Decree No. 8790 04/12/1967

تحديد مدة وضع منطقة دير القمر (قضاء الشوف ) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
8790
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 98, 07/12/1967, p. 1884-1885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8790 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 13 اب 1967 مدة وضع منطقة دير القمر العقارية (قضاء الشوف ) المحددة بالاحرف (أ -ب ج -د -هـ) على الخريطة- المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 50000/1 تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 5311 تاريخ 13 اب 1966.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري