المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 13 اب 1967 مدة وضع منطقة دير القمر العقارية (قضاء الشوف ) المحددة بالاحرف (أ -ب ج -د -هـ) على الخريطة- المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 50000/1 تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 5311 تاريخ 13 اب 1966.