المادة 1
مادة 1: - 1 - تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 304/1 تاريخ 22/8/1970, المتعلقة باستثناء الابقار التي يثبت شحنها من سوريا او تركيا قبل صدور قرار المنع. 2- تلغى جميع التصاريح المعطاة من قبل هذه الوزارة للسماح بدخول الابقار المستثناة بوجوب المادة الملغاة اعتبارا من اول كانون الاول 1970 .