All legislation

مرسوم Decree No. 6102 24/11/1966

يتعلق بترتيب واستثمار منطقة في ضواحي مدينة بيروت من قبل شركة عقارية مختلطة

Type
مرسوم · Decree
Number
6102
Date
24/11/1966
Official Gazette
Issue 98, 08/12/1966, p. 1812
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14312 تاريخ 21/04/1970 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6102 تاريخ 24/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترتب وتستثمر المنطقة G المبينة على الخريطة (1) الموضوعة بمقياس 20000/1 المرفقة بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 المتعلق بالمخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت من قبل شركة عقارية مختلطة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدني. (1)- ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط