المادة 1
مادة 1: ترتب وتستثمر المنطقة G المبينة على الخريطة (1) الموضوعة بمقياس 20000/1 المرفقة بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 المتعلق بالمخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت من قبل شركة عقارية مختلطة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدني. (1)- ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل